Call us now:
نفقة زوجية ـ ثبوت عدم إنفاق أو ترك المسكن بمسوغ شرعي. من محامون 1993
القضية 387 أساس لعام 1992
قرار 689 لعام 1992
تاريخ 29/8/1992
المبدأ: نفقة زوجية ـ ثبوت عدم إنفاق أو ترك المسكن بمسوغ شرعي.
لا تستحق الزوجة النفقة إلا إذا ثبت تقصير الزوج في الإنفاق أو أن مغادرتها للمسكن الزوجي كانت بمسوغ شرعي.