آثار: من محامون 1991

القضية 226 أساس لعام 1990
قرار 133 لعام 1990
تاريخ 18/3/1990
المبدأ: آثار:
إن للسلطات الأثرية حق تقرير ما إذا كانت العقارات أو المنقولات هي أثرية أم لا ولم يلزم قانون الآثار الجهة صاحبة الصلاحية بتسجيل ذلك في السجل العقاري.