Call us now:
القضية 226 أساس لعام 1990
قرار 133 لعام 1990
تاريخ 18/3/1990
المبدأ: آثار:
إن للسلطات الأثرية حق تقرير ما إذا كانت العقارات أو المنقولات هي أثرية أم لا ولم يلزم قانون الآثار الجهة صاحبة الصلاحية بتسجيل ذلك في السجل العقاري.
القضية 226 أساس لعام 1990
قرار 133 لعام 1990
تاريخ 18/3/1990
المبدأ: آثار:
إن للسلطات الأثرية حق تقرير ما إذا كانت العقارات أو المنقولات هي أثرية أم لا ولم يلزم قانون الآثار الجهة صاحبة الصلاحية بتسجيل ذلك في السجل العقاري.