أجر مثل ـ تعديل. من محامون 1990

القضية 243 لعام 1990
قرار 108 لعام 1990
تاريخ 28/2/1990
المبدأ: أجر مثل ـ تعديل.
استقر اجتهاد محكمة المقض السورية على أنه من حق المدعي تعديل دعواه من المطالبة بأجر المثل إلى المطالبة بأجر مسمى فيما إذا ظهر أثناء سير الدعوى عقد إيجار(نقض سوري 3058 تاريخ 26/11/1955).