أجر مثل ـ تعويض ـ اشغال ـ وضع يد ـ انتفاع ـ تنازل: من محامون 1997

القضية 457 أساس لعام 1996
قرار 206 لعام 1996
تاريخ 25/2/1996
المبدأ: أجر مثل ـ تعويض ـ اشغال ـ وضع يد ـ انتفاع ـ تنازل:
ـ أجر المثل لا يمكن أن ينقلب إلى علاقة ايجارية مهما طال الزمن وهو يقوم مقام التعويض عن استعمال الغير للعقار في حالة الاشغال بدون الاتفاق على أجر أو وضع اليد بصورة غير مشروعة.
ـ حق الانتفاع يقتضي أن يستعمل المنتفع الشيء بصفته الشخصية إلا أن هذا لا يلغي حقه في تأجيره.
ـ التنازل ينبغي أن يفسر تفسيرا ضيقا.