أجر مثل ـ تعويض ـ قيمة العقار ـ الدعوى: من محامون 1997

القضية 1059 أساس لعام 1995
قرار 1133 لعام 1995
تاريخ 13/6/1995
المبدأ: أجر مثل ـ تعويض ـ قيمة العقار ـ الدعوى:
ـ أجر المثل هو من قبيل تعويض المالك عن حرمانه من الانتفاع بثمار العقار ومنتجاته، ويترتب للمالك عندما يتم وضع اليد على العقار بصورة غير مشروعة.
ـ لا يجوز الجمع بين المطالبة بأجر المثل والتعويض عن قيمة العقار في دعوى واحدة.