أجور أ المطالبة بها ـ تاريخ انتقال الملكية. من محامون 1990

القضية 320 لعام 1990
قرار 58 لعام 1990
تاريخ 1/3/1990
المبدأ: أجور أ المطالبة بها ـ تاريخ انتقال الملكية.
إن حق المطالبة بالأجور، إنما يكون للمؤجر أو لمن يتلقى عنه، شريطة أن يقوم المالك بإعلام المستأجر بانتقال الملكية إليه وتاريخه وسنده القانوني لتمكين المستأجر من التثبيت من هذا الانتقال وترتيب بدل الإيجار عليه للمالك الجديد.