أجور ـ بطاقة بريدية. من محامون 1990

القضية 179 لعام 1990
قرار 17 لعام 1990
تاريخ 8/2/1990
المبدأ: أجور ـ بطاقة بريدية.
ـ إن المطالبة بالأجور لا تنبثق عن الملكية بل عن عقد الإيجار المعقود بين طرفيه.
ـ صحة البطاقة البريدية وسلامتها من النظام العام للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها.