أجور ـ وفاؤها. من محامون 1990

القضية 312 لعام 1990
قرار 6 لعام 1990
تاريخ 1/3/1990
المبدأ: أجور ـ وفاؤها.
إذا أودع المستأجر الأجور في البريد كان ذلك وفاء منه، أما مسؤولية عدم القبض وتلاشي الحوالة تقع على عاتق المؤجر ما لم يثبت أنه رفضها أو ردها.