Call us now:
القضية 312 لعام 1990
قرار 6 لعام 1990
تاريخ 1/3/1990
المبدأ: أجور ـ وفاؤها.
إذا أودع المستأجر الأجور في البريد كان ذلك وفاء منه، أما مسؤولية عدم القبض وتلاشي الحوالة تقع على عاتق المؤجر ما لم يثبت أنه رفضها أو ردها.
القضية 312 لعام 1990
قرار 6 لعام 1990
تاريخ 1/3/1990
المبدأ: أجور ـ وفاؤها.
إذا أودع المستأجر الأجور في البريد كان ذلك وفاء منه، أما مسؤولية عدم القبض وتلاشي الحوالة تقع على عاتق المؤجر ما لم يثبت أنه رفضها أو ردها.