أحداث ـ سرقة موصوفة ـ قوة الضبط الثبوتية. من محامون 1990

القضية 57 لعام 1990
قرار 182 لعام 1990
تاريخ 11/4/1990
المبدأ: أحداث ـ سرقة موصوفة ـ قوة الضبط الثبوتية.
يشترط لكي تكون للضبط قوة في الثبوت أن يكون صحيحا في الشكل فإن اختلت قواعده انقلب إلى ضبط من قبيل المعلومات العادية.