Call us now:
القضية 57 لعام 1990
قرار 182 لعام 1990
تاريخ 11/4/1990
المبدأ: أحداث ـ سرقة موصوفة ـ قوة الضبط الثبوتية.
يشترط لكي تكون للضبط قوة في الثبوت أن يكون صحيحا في الشكل فإن اختلت قواعده انقلب إلى ضبط من قبيل المعلومات العادية.
القضية 57 لعام 1990
قرار 182 لعام 1990
تاريخ 11/4/1990
المبدأ: أحداث ـ سرقة موصوفة ـ قوة الضبط الثبوتية.
يشترط لكي تكون للضبط قوة في الثبوت أن يكون صحيحا في الشكل فإن اختلت قواعده انقلب إلى ضبط من قبيل المعلومات العادية.