Call us now:
إن مهلة الشهر المنصوص عنها بالمادة 112 أحوال شخصية هي من النظام العام وفق ما استقر عليه الاجتهاد وإن مخالفة النظام العام تثار في كافة مراحل التقاضي وحتى من قبل محكمة النقض ومن المتوجب فقهاً وقانوناً البت بموضوع الخلوة والدخول قبل إحالة القضية على المحكمين في معرض دعوى التفريق لما في ذلك من أثر على المهر.
لا يمكن اعتبار الخلوة صحيحة إذا وجد مانع حسي من الجماع كأن تكون الزوجة مريضة مرضاً يحول دون الجماع أو تتضرر منه وإن الفصل في وقائع مرضية يحتاج إلى خبرة طبية حتماً.
(هيئة عامة قرار 70 أساس 111 تاريخ 29/5/1995 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 28)