أحوال شخصية تقدير أشياء جهازية خبرة استحالة التقدير يمين التقويم من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن إنكار المدعى عليه لملكية المدعية للأشياء الجهازية أو لوجودها بين يديه لا يعني بالضرورة استحالة تحديدها بالخبرة بحسبان أن محكمة الموضوع تثبت ملكية المدعية للأشياء الجهازية بالاستناد إلى أقوال الشهود بعد تعزيزها باليمين المتممة وكان عليها إجراء الخبرة لتحديد قيمة تلك الأشياء بالاستناد إلى ما ورد في أقوال الشهود والخبراء هم الذين يقررون فيما إذا كان تقدير القيمة مستحيلاً أم لا.
في حال تقرير الخبراء استحالة التقدير تلجأ المحكمة إلى يمين التقويم المنصوص عنها في المادة 122 بينات.
(هيئة عامة قرار 200 أساس 233 تاريخ 18/12/1995 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 13)