أحوال شخصية تقرير المحكمين رقابة محكمة الموضوع رقابة محكمة النقض من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

ليس لمحكمة النقض من رقابة على تقرير الحكمين الذي هو من الأمور الموضوعية التي تعود إلى محكمة الموضوع طالما أن التقرير قد راعى الشروط الواجب توفرها فيه.
(هيئة عامة قرار 207 أساس 389 تاريخ 22/5/2000 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 24)