أحوال شخصية خطبة تقديم هدايا عدم الزواج استرداد الهدايا من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن الهدايا التي يقدمها الخطيب لمخطوبته أثناء فترة الخطوبة بدافع إتمام الزواج والتي لا تعدو تمهيداً لإجراء العقد وفترة زمنية للاختيار يحق لكل منهما العدول عنه تأخذ هذه الهدايا حكم الهبات المنصوص عليها في المادة 468 من القانون المدني.
يجوز للواهب الرجوع في الهبة الموهوب له فإذا لم يقبل الموهوب له جاز الترخيص من القضاء بالرجوع في الهبة إذا قام عذر مقبول لدى الواهب ولا يمكن اعتبار مجرد فسخ الخطبة عذراً مقبولاً.
(هيئة عامة قرار 20 أساس 169 تاريخ 1/2/1999 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 9)