أحوال شخصية زواج عرفي اتفاق على المهرين تثبيت الزوج مخالفة الاتفاق من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

اتفاق الزوجين في العقد العرفي عل تحديد مبلغ المهرين المعجل والمؤجل وإخلال الزوج بهذا الاتفاق عند تسجيل العقد مستعملاً ضروب الخداع والحيلة والغش يعطي الزوجة الحق بطلب تعديل وثيقة الزواج استناداً إلى العقد العرفي.
(هيئة عامة قرار 199 أساس 296 تاريخ 22/5/2000 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 59)