أحوال شخصية شرعية زواج فاسد نسب تركة من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إذا ثبت نسب الابنة إلى والديها بزواج فاسد تم تسجيل الابنة على اسم والديها دون حق الزوجة بإرث زوجها المتوفي.
هيئة عامة قرار 321 أساس 237 لعام 1997 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 63)