أحوال شخصية صك زواج طعن بالتزوير عدم دفع المهر من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن صك الزواج يعتبر صحيحاً بكل مضامينه ولا يطعن فيه إلا بالتزوير.
إن إحالة القضية الشرعية إلى المحكمين بعدما تبين للمحكمة مقدار المهرين بشكل واضح إنما يعني التفاتها عن الوثيقة المبرزة التي لا تتضمن في موضوعها المهر.
إن ثبوت عدم دفع المهر يجعل النفقة مستحقة.
(هيئة عامة قرار 7 أساس 49 تاريخ 22/3/1994 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 52)