Call us now:
تعريف إن كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على بدل وما نص على كونه بائناً في قانون الأحوال الشخصية.
المخالعة شرعاً فراق الزوجة على عوض تدفعه للزوج ولا حدود له فهو يمكن أن يكون أقل من المهر أو مساو له أو أكثر منه. والخلع يقع باللفظ الدال عليه وهو خالعتك كما يقع باللفظ المؤدي إلى معناه كالفدية والمبارأة والإبانة.
والأصل في المخالعة أنها عقد ثنائي الطرف فيه التزامات متقابلة طلاق من الزوج وبدل من الزوجة.
لا جدال في أن المخالعة كما يمكن أن تتم أمام القاضي يمكن أن تتم أيضاً بدونه متى استوفت شرائطها وأركانها وليس من شرط فيها أن تتم أمام القاضي باعتبار أن كل حل لعقد النكاح صحيح سواء عن طريق الطلاق أو المخالعة فهو من حقوق الله سبحانه وتعالى وعلى ذلك كان واجباً إثباته متى كان مستوفياً شروطه المقررة قانوناً وشرعاً.
(هيئة عامة قرار 319 أساس 149 تاريخ 5/6/2000 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 45)