أحوال شخصية مهر مسمى تواطؤ وصورية الإثبات وفقاً للقواعد العامة من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

ليس لمن يدعي خلاف ما ورد في صك الزواج إثبات ذلك بالشهادة وإنما له إثباته بالإقرار أو اليمين على اعتبار أن المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1949 منح الإثبات بالشهادة فيما يجاوز أو يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي.
إن صورية الإقرار بالمهر الواردة في صك الزواج يجوز إثباتها أصولاً.
إن الإدعاء بصورية المهر غير جائز إثباته بالبينة الشخصية ولكن من حق المدعي توجيه اليمين الحاسمة حول هذه الصورية.
(هيئة عامة قرار 7 أساس 97 تاريخ 31/1/1999 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 53)