Call us now:
ليس لمن يدعي خلاف ما ورد في صك الزواج إثبات ذلك بالشهادة وإنما له إثباته بالإقرار أو اليمين على اعتبار أن المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1949 منح الإثبات بالشهادة فيما يجاوز أو يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي.
إن صورية الإقرار بالمهر الواردة في صك الزواج يجوز إثباتها أصولاً.
إن الإدعاء بصورية المهر غير جائز إثباته بالبينة الشخصية ولكن من حق المدعي توجيه اليمين الحاسمة حول هذه الصورية.
(هيئة عامة قرار 7 أساس 97 تاريخ 31/1/1999 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 53)