أحوال شخصية نفقة من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن الشارع أوجد في باب النفقة أحوالاً مختلفة فأفرد حكماً خاضعاً لنفقة الزوجة وحكماً خاصاً لنفقة الأولاد وحكماً خاصاً لنفقة الأولاد وحكماً خاصاً لنفقة الأقارب وجعل لكل حالة نصوصاً خاصة لا يمكن التغاضي عنها وبالتالي فإن من حق الأولاد تقاضي نفقة اليسار من والدهم في حال ثبوت ذلك.
إذا كان دخل المكلف بالنفقة ثلاثون ألف ليرة شهرياً فإن القول بأن مبلغ النفقة ثلاثة آلاف ليرة استغرق كل الدخل فيه مخالفة للواقع.
(هيئة عامة قرار 38 أساس 58 تاريخ 5/2/1999 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 69)