Call us now:
القضية 2515 أساس لعام 1990
قرار 2502 لعام 1990
تاريخ 22/10/1990
المبدأ: أدلة إثبات:
يعود لمحكمة الموضوع الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي والآخذ بما ترتاح له من أقوال وشهود دون معقب عليها وحسبما يؤدي إليه اقتناعها غير خاضعة لرقابة محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة تقبل بها أنها في الدعوى ولأن أخذ الدليل أو طرحه لا يخضع لقواعد قانونية يمكن تصور وقوع خطأ فيها يعتبر خطأ في تطبيق القانون وتأويله.