أدوات جرمية ـ خبرة. من محامون 1990

القضية 772 أساس جناية لعام 1988
قرار 961 لعام 1988
تاريخ 31/7/1988
المبدأ: أدوات جرمية ـ خبرة.
عدم عرض الأدوات الجرمية في المحكمة رغم طلب المتهم يخالف أحكام المادة 298 أصول جزائية ومن موجبات النقض.
إن الخبرة لا تنقص إلا بمثلها.