Call us now:
القضية 2000 جناية لعام 1987
قرار 2004 لعام 1987
تاريخ 16/12/1987
المبدأ: أسباب مخففة تقديرية.
ليس ما يمنع تخفيف العقوبة للأسباب المخففة التقديرية في حال دغم العقوبات إذا
مجدت مبررات التخفيف.
القضية 2000 جناية لعام 1987
قرار 2004 لعام 1987
تاريخ 16/12/1987
المبدأ: أسباب مخففة تقديرية.
ليس ما يمنع تخفيف العقوبة للأسباب المخففة التقديرية في حال دغم العقوبات إذا
مجدت مبررات التخفيف.