أسبقيات المتهم: من محامون 1991

القضية 25 طعن لعام 1991
قرار 21 لعام 1991
تاريخ 18/2/1991
المبدأ: أسبقيات المتهم:
إذا لم يناقش الحكم موضوع أسبقيات المتهم عند إصدار الحكم عليه ولم يشدد العقوبة للتكرار (م248 ع.ع) فإنه يكون معرضاً للنقض.