Call us now:
القضية 829 جناية لعام 198
قرار 1093 لعام 1987
تاريخ 10/6/1987
المبدأ: أسبقيات.
ـ يجب السؤال عن الأسبقيات في حال ابدال العقوبة الجنائية بالحبس.
ـ لا يجوز إبدال العقوبة الجنائية بالحبس في حال توفر شروط ذلك لأقل من سنة
(المقطع الأخير من الفقرة الأولى للمادة 243 عقوبات).