أشياء جهازية: من محامون 1991

القضية 159 أساس لعام 1991
قرار 111 لعام 1991
تاريخ 15/5/1991
المبدأ: أشياء جهازية:
ثبوت رضاء الزوجة بالتصرف بأشيائها الجهازية من قبل زوجها من بيع أو رهن عندما ينتقل من تلك الأشياء عيناً إلى قيمتها يصبح الخلاف حول ذلك من اختصاص المحاكم المدنية.