القضية 159 أساس لعام 1991
قرار 111 لعام 1991
تاريخ 15/5/1991
المبدأ: أشياء جهازية:
ثبوت رضاء الزوجة بالتصرف بأشيائها الجهازية من قبل زوجها من بيع أو رهن عندما ينتقل من تلك الأشياء عيناً إلى قيمتها يصبح الخلاف حول ذلك من اختصاص المحاكم المدنية.
القضية 159 أساس لعام 1991
قرار 111 لعام 1991
تاريخ 15/5/1991
المبدأ: أشياء جهازية:
ثبوت رضاء الزوجة بالتصرف بأشيائها الجهازية من قبل زوجها من بيع أو رهن عندما ينتقل من تلك الأشياء عيناً إلى قيمتها يصبح الخلاف حول ذلك من اختصاص المحاكم المدنية.