Call us now:
المبدأ : أصول – أسباب الاستئناف – عدم الرد عليها – الرضوخ للحكم البدائي وعدم الزيادة في الحكم الاستئنافي
1- عدم ادراج أسباب الاستئناف في حيثيات الحكم وعدم الرد عليها يستدعي نقض الحكم
2- من رضخ للقرار البدائي لا يقبل استئنافه 0
3- كذلك لا وجه للطعن في الحكم الاستئنافي اذا لم يقض بزيادة على الحكم البدائي 0
مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1107