Call us now:
القضية 1011 لعام 1990
قرار 113 لعام 1990
تاريخ 7/3/1990
المبدأ: أصول أ استئناف ـ نشر الدعوى ـ اتفاق رضائي.
ـ إن الاستئناف ينشر الدعوى ويصحح ما شاب إجراءات صدور القرار المستأنف من عيوب في حالة وجودها.
ـ إن الإنفاق الإضافي على زيادة الأجور لا يحجب عن الجهة المؤجرة حقها من الإدعاء بالغبن.