أصول – إدانة – شك من محامون 2000

المبدأ : أصول – إدانة – شك

القضاء مؤسسة عدل وانصاف ، وعلى المحكمة ان تؤسس حكمها على أدلة ثابتة وبالغة حد اليقين ، لا يشوبها الشك والغموض ، وذلك صونا لحق الدفاع وتحقيقا للعدالة 0

المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص 732