Call us now:
المبدأ : أصول – إعادة محاكمة – حكم محصن بقوة القضية المقضية
ان المادة /241/ أصول مدنية حددت الحالات التي يجوز فيها للخصوم ان يطلبوا إعادة المحاكمة ومن بينها (اذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان ) فلا تطبق على من صدر في حقه واحد اكتسب قوة القضية المقضية واصبح مركزه القانوني ثابتا ومستقرا 0
المحامون العددان 3-4 لعام 1999 – السنة 64 ص 287