أصول – اتهام – دعوة من محامون 2000

المبدأ : أصول – اتهام – دعوة

لا يجوز اتهام انسان بجريمة ما قبل دعوته اصولا وبعد اطلاعه على التهمة المنسوبة اليه ليتسنى له الدفاع عن نفسه 0

المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص 734