أصول – اختصاص – عمل حقوقي – سفارة من محامون 1999

المبدأ : أصول – اختصاص – عمل حقوقي – سفارة

1- العقود التي تعقد في السفارة أو المفوضية بين اشخاص عاديين ، تسري عليها أحكام القانون الخاص 0
2- كل عمل حقوقي ينظم داخل السفارة أو المفوضية يعتبر منظما في أراضي الدولة الموجودة فيها ويخضع للاشكال التي تفرضها قوانين هذه الدولة عملا بالقاعدة ( المكان يسود العقد )

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1093