أصول – اختصاص – قصر حجز – مالية من محامون 2000

المبدأ : أصول – اختصاص – قصر حجز – مالية

– استقر الاجتهاد على ان القضاء العادي هو المختص للنظر في دعوى قصر الحجز الاحتياطي الذي توقعه وزارة المالية 0

المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص721