Call us now:
المبدأ : أصول – استئناف تبعي – سقوط
– يسقط الاستئناف التبعي بمجرد الحكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلا ، وبالتالي فالمستأنف الذي سقط استئنافه شكلا لا حق له في الطعن 0
– يجب ان يرفق المستأنف بعريضة استئنافه صورا مصدقة بعدد المستأنف عليهم تحت طائلة الرد شكلا 0
المحامون – العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 920