Call us now:
المبدأ : أصول – استماع أقوال الخصوم والشهود – شفوية المحاكمة وحق الدفاع
1- لا ينبغي ان تقضي المحكمة في الدعوى قبل ان تستمع بنفسها إلى أقوال الخصوم والشهود وترى بعينها ما جرى في التحقيق 0
2- ويتفرع عن هذا الأصل ان المحكمة ملزمة بشفوية المحاكمة ، وهذا مبدأ من النظام العام وفي اتباعه تحقيق للعدالة وحتى حق الدفاع 0
المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص 724