أصول – اعتراض الغير – الضرر من محامون 1999

المبدأ : أصول – اعتراض الغير – الضرر

الضرر الذي يبرر الالتجاء إلى اعتراض الغير هو الضرر الذي يلحقه الحكم منذ صدوره بحقوق قائمة بتاريخ صدوره لم يكن صاحبها خصما في الدعوى ولا ممثلا فيها 0

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 863