أصول – الاستئناف والدفع بعدم صحة التبليغ – السجين واعتذاره – شطب الدعوى والحجز – الفائدة والتعويض من محامون 1999

المبدأ : أصول – الاستئناف والدفع بعدم صحة التبليغ – السجين واعتذاره – شطب الدعوى والحجز – الفائدة والتعويض

1- تقديم الاستئناف يجعل إثارة عدم صحة التبليغ غير واردة 0
2- السجين بإمكانه توكيل من يحضر عنه المحاكمة ، والسجن لا يؤلف معذرة هنا 0
3- شطب الدعوى يقضي على استدعائها وما بني عليه من قرار حجز ، ولو لم ينفذ قرار الشطب في السجل العقاري لرفع إشارة الحجز 0
4- عدم تنفيذ الشطب في السجل العقاري لا يبيح للقاضي ان يقرر استمرار قرار الحجز قبل الشطب 0
5- الفائدة تتوجب من تاريخ تجديد الدعوى بعد شطبها 0
6- الحكم بالفائدة هو بمنزلة التعويض ويغني عنه 0

مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 683