Call us now:
القضية 166 أساس لعام 1991
قرار 74 لعام 1991
تاريخ 11/4/1991
المبدأ: أصول الحكم بالمصالحة ـ تثبيتها:
استقر الاجتهاد القضائي على أنه لا يجوز للمحكمة أن تقوم بتثبيت المصالحة بين الأطراف إلا إذا استمروا بالتمسك بها حتى جلسة صدور الحكم القاضي بتثبيتها.