أصول المحاكمات الجزائية لأديب أستانبولي الجزء الأول والثاني 15

– الملاحقة التي تقطع التقادم هي التي تقوم بها السلطة المختصة.
– تحقيق المراجع الادارية لا يقطع التقادم.

إن النيابة العامة هي السلطة المختصة بإقامة الدعوى العامة ولا يجوز أن تقام من غيرها وفقاً للمادة الأولى من الأصول الجزائية فإن الملاحقة التي تقطع مرور الزمن هي التي تقوم بها السلطة المختصة بالملاحقة وتقديم المدعى عليه إلى الدوائر القضائية وهي النيابة العامة سواء جرى منها بالذات أو بواسطة رجال الضابطة العدلية ضمن اختصاصهم وفقاً للأصول التي رسمها القانون وهذه الاجراءات وحدها هي التي تقطع التقادم وتجعل المدة السابقة كأن لم تكن ولا تأثير بعد ذلك لأي تحقيق يجري من قبل سلطة غير مختصة ولا تملك أمر الملاحقة ومثل ذلك تحقيق المراجع الادارية فإنه لا يقطع سير التقادم ولا يؤثر فيه.

(جنحة أساس 2936 قرار 2348 تاريخ 3 / 10 / 1968)

أصول المحاكمات الجزائية أديب استانبولي الجزء الأول