أصول المحاكمات الجزائية لأديب أستانبولي الجزء الأول والثاني 2

مالك الأرض المتضرر من بيع العقار أعطاه المشرع حق مراجعة القضاء لدفع الضرر ومعاقبة المعتدي وفق أحكام المادتين 1 و4 أصول جزائية.

(نقض سوري – جنحة أساس 3051 قرار 3023 تاريخ 14 / 11 / 1983)

أصول المحاكمات الجزائية أديب استانبولي الجزء الأول