أصول المحاكمات الجزائية لأديب أستانبولي الجزء الأول والثاني 25

النيابة العامة تختص باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها.

لئن كانت النيابة العامة مجبرة على اقامة الدعوى العامة فيما إذا أقام المتضرر نفسه مدعياً شخصياً وفاقاً للشرائط القانونية عملاً بالفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية إلا أن النيابة العامة تختص باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها عند فقدان بعض الشرائط المذكورة.

(جنحة أساس 590 قرار 1329 تاريخ 1 / 6 / 1965)

أصول المحاكمات الجزائية أديب استانبولي الجزء الأول