أصول المحاكمات الجزائية لأديب أستانبولي الجزء الأول والثاني 26

يختلف قرار منع المحاكمة عن قرار وقف الملاحقة القضائية في أن قرار منع المحاكمة يستند إلى أن الفعل لا يؤلف جرماً أو لم يقم الدليل على ارتكاب المدعى عليه اياه (مادة 132 قانون أصول المحاكمات الجزائية) أما قرار وقف الملاحقة فلا يكون إلا بنص في القانون (ف 3 مادة 1 قانون أصول المحاكمات الجزائية).

(جناية أساس 588 / 981 قرار 704 تاريخ 30 / 5 / 1981)

أصول المحاكمات الجزائية أديب استانبولي الجزء الأول