Call us now:
بلاغ وزارة العدل رقم 33 وتاريخ 31 / 10 / 1960
يعمد البعض إلى الافتراء على رجال الشرطة والأمن مسندين اليهم جرائم ارتكبت أثناء قيامهم بالوظيفة أو بمناسبتها مقدمين ادعاءات شخصية بحقهم ومؤدين السلفة والكفالة المطلوبتين قانوناً لاقامة الدعوى العامة.
وبما أن قسماً كبيراً من هذه الادعاءات يظهر عدم جديته بنتيجة التحقيق.
وبما أن فسح المجال أمام الادعاءات غير الصحيحة من شأنه أن يؤدي إلى اصابة رجال الشرطة والأمن بفتور في نشاطهم وبالتالي إلى تنصلهم من المسؤولية ولا يخفى ما لذلك من أثر كبير على الأمن.
لذلك نرغب من السادة القضاة وأعضاء النيابة التأكد من جدية الادعاء الشخصي ومدى صحته حتى إذا كان الأمر ليس كذلك عمدوا إلى رفع مبلغ الكفالة بغية الحد من الادعاءات غير الجدية أو الصحيحة.
دمشق في 31 / 10 / 1960
وزير العدل
أصول المحاكمات الجزائية أديب استانبولي الجزء الأول