Call us now:
بلاغ وزارة العدل رقم 25 وتاريخ 30 / 4 / 1956
اتصل بنا أن بعض الدوائر القضائية لا تزال تنظر في الدعاوى المقامة على وكالة الاغاثة الدولية مدنية كانت أم جزائية وتتخذ بعض الاجراءات المتعلقة بهذه الدعاوى رغم بلاغنا رقم 50 تاريخ 11 / 5 / 1952 .
لما كانت وكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئينن هي هيئة منبثقة عن منظمة الأمم المتحدة بموجب القرار رقم 302 / 1 تاريخ 8 / 12 / 1949 والقرار رقم 513 / 6 تاريخ 26 / 1 / 1952 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاستناد إلى ميثاقها والاتفاقات والمعاهدات الدولية الأخرى التي منها اتفاقية امتيازات الوكالة وحصانتها المقررة في تاريخ 13 / 2 / 1946 ولما كانت الحكومة السورية قد انضمت إلى هذه الاتفاقية بالمرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 3 / 8 / 1953 وأصبح نافذ المفعول منذ تاريخ نشره.
ولما كانت المادة الثانية وما يليها من الاتفاقية المذكورة تنص على أن وكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين تتمتع بالحصانة القضائية.
ولما كانت اللجنة التي تألفت أخيراً من ممثلين عن وزارة الخارجية ووكالة الاغاثة ومؤسسة اللاجئين أصبحت هي المرجع للنظر في الدعاوى على وكالة الاغاثة الدولية.
فنلفت نظر الدوائر القضائية إلى عدم رؤية مثل هذه الدعاوي قبل احالتها إلى اللجنة المذكورة.
دمشق في 30 / 4 / 1956
عن وزير العدل
أصول المحاكمات الجزائية أديب استانبولي الجزء الأول