Call us now:
بلاغ وزارة العدل رقم 20 لعام 1965
نهي الينا أن بعض دواوين النيابة العامة والمحاكم الجزائية تغفل ارسال ملفات قضايا الموظفين التي اقترنت بأحكام مبرمة إلى مجلس التأديب أو إلى الادارة التي ينتسب اليها الموظف حسب الحال التي آلت اليها هذه الأحكام إعمالاً لنص المادة 35 من قانون مجلس التأديب رقم 90 لعام 1962 .
لذن نلفت نظر السادة القضاة إلى ضرورة مراقبة احالة أضابير دعاوى الموظفين التي اكتسب الحكم الصادر فيها قوة القضية المقضية إلى المرجع المنصوص عليه في المادة 35 المشار اليها.
دمشق في 3 / 5 / 1965
وزير العدل
أصول المحاكمات الجزائية أديب استانبولي الجزء الأول