أصول المحاكمات الجزائية لأديب أستانبولي الجزء الأول والثاني 35

بلاغ وزارة العدل رقم 39 لعام 1967

لاحظنا أن بعض قضاة النيابة العامة لا يقيم دعوى الحق العام استناداً إلى قانون العقوبات الاقتصادية رغم الادعاء الشخصي المستند إلى أحكام هذا القانون والمقدم من قبل الدولة بحسب مفهومها المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون المذكور وإن إقامة الدعوى بحسب مفهومها المصنص عليه في المادة الأولى من القانون المذكورن وإن إقامة الدعوى من قبل النيابة كان يجري استناداً إلى القوانين الجزائية العامة الأمر الذي كان يؤدي في أغلب الأحيان إلى التخلي عنها لعدم الاختصاص بسبب طابعها الجنائي وانطباقها على قانون العقوبات الاقتصادية وهو أمر كان يؤخر الفصل في الدعاوى رغم أهميتها وطابع العجلة الذي ترتديه مما يفوت الغاية التي هدف اليها الشارع من وراء اقراره لقانون العقوبات الاقتصادية.
لذلك نطلب من قضاة النيابة العامة التقيد بما ورد في الادعاء الشخصي لجهة انطباق الفعل على قانون العقوبات الاقتصادية ويترك أمر البت ي مدى هذا الانطباق إلى قضاة التحقيق أو قضاة المحاكم علماً بأن اتباع هذا الأسلوب تحقيقاً للفصل بسرعةن بحث إذا وجد القضاء أن الفعل ينطبق على القوانين الجزائية العادية لا على قانون العقوبات الاقتصادية عمد إلى تطبيقها عليه دون التخلي عنها.

دمشق في 13 / 11 / 1967
وزير العدل

أصول المحاكمات الجزائية أديب استانبولي الجزء الأول