Call us now:
بلاغ وزارة العدل رقم 17 وتاريخ 16 / 4 / 1968
تساءل البعض عما إذا كان التوقيف الحاصل بقرار من السيد نائب الحاكم العرفي وفقاً للصلاحيات التي يتمتع بها بموجب قانون الطوارىء رقم 51 تاريخ 22 / 12 / 1962 يحول دون الملاحقة القضائية إذا كانت الأفعال المسندة اليى الموقوفين تشكل جرائم جزائية.
وبما أن التوقيف الجاري استناداً إلى قانون الطوارىء لا علاقة له بدعوى الحق العام وامكانية اقامتها على فاعل الجرم لأن التوقيف المذكور اقتضته تدابير السلامة والمحافظة على الأمن العام.
لذلك نذكر السادة القضاة بأن التوقيف الاداري لا علافة له بالملاحقة الجزائية ولا يؤثر عليها.
دمشق في 16 / 4 / 1968
وزير العدل