أصول المحاكمات الجزائية لأديب أستانبولي الجزء الأول والثاني 7

رجوع عن الاستئناف – نيابة عامة

لا يجوز للنيابة العامة أن تعدل عن الاستئناف بعد تسجيله لدى المحكمة المختصة.

إلى المحامي العام بدمشق
جواباً على كتابكم رقم 12877 تاريخ 17 / 10 / 1959 المعطوف على كتاب رئيس النيابة فيها تاريخ 14 / 10 / 1959 نصت المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه لا يجوز ترك دعوى الحق العام أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون فلا يجوز للنيابة العامة تبعاً لذلك أن تتصرف في الدعوى العامة أو ترجع عن طعن بحكم كانت قد قدمته وسجل أصولاً لدى المرجع الذي له الحق بقبوله. إلا في الأحوال التي يجيز فيها الشارع ذلك لأن هذا الحق كما يقول لبواتفان يعود إلى المجتمع – صاحب الدعوى العامة – وليس إلى الموظف المكلف قانوناً بإقامة الدعوى وممارسة طرق الطعن في الأحكام الصادرة فيها (شرح قانون تحيق الجنايات البند 17 في التعليق على المادة الأولى وأحكام محكمة النقض الفرنسية المشار اليها فيه) وهذا ما قررته محكمة النقض في الاقليم السوري أيضاً في قرارها الصادر بتاريخ 26 / 2 / 1958 ورقم جنحة 329 إذ قالت لئن كان يحق للمدعى عليه أن يرجع عن استئنافه إلا أن النيابة العامة لا تملك هذا الحق. (مجلة القانون لعام 1958 ص 247 وما بعد).
لذلك وفي حال تسجيل استئناف النيابة في ديوان محكمة الاستئناف أو محكمة الدرجة الأولى التي أصدرت الحكم المستأنف وهما المرجعان اللذان أوجب القانون تسجيل الاستئناف لدى أحدهما (المادة 251) يمتنع على النيابة أن ترجع عن الطعن الذي ينبغي رفعه أصولاً إلى محكمة الاستئناف حتى تبت فيه كما يتضح من المادة المتقدمة ولا سبيل أمام النيابة إلا أن تعطي مطالعة مخالفة لما ورد في طعنها تتوافق مع رغبتها التي بنيت عليها رغبتها في العدول.

كتاب —- تاريخ 4 / 11 / 1959
وزير العدل

أصول المحاكمات الجزائية أديب استانبولي الجزء الأول