أصول – بينات – غياب – استدلال – يمين استظهار من محامون 1999

المبدأ : أصول – بينات – غياب – استدلال – يمين استظهار

1- الغياب في الدعاوى العقارية لا يعتبر مسوغا للحكم الا حال توافر الأدلة الكتابية أو بعد الإجازة بسماع البينة الشخصية واثبات العلاقة 0
2- يعتبر الغياب غير المبرر المقترن بالأدلة الكتابية مسوغا لإصدار الحكم في القضايا العقارية 0
3- السند العادي يستمد قوته من التوقيع 0
4- يمين الاستظهار يمين إجبارية توجه إلى كل شخص يقيم دعواه تجاه التركة أية تركة

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1065