أصول – بينات – غياب غير مبرر – من محامون 2000

المبدأ : أصول – بينات – غياب غير مبرر – قاعدة ( الجزائي يعقل المدني )

1- القاعدة الأساسية هي ان القاضي ، في إطار الوقائع التي يدلي بها الخصوم ، مكلف باستخلاص الصحيح منها وطرح غير الصحيح 00 ويخضع لرقابة المحكمة من ناحية تقديره لقوة الدليل المستفاد منها 0
2- الغياب غير المبرر يجعل من حق المحكمة الأخذ بأقوال الخصم أو الإجازة في الإثبات بالشهادة 0
3- قاعدة ( الجزائي يعقل المدني ) من أطلا قات اختصاص محكمة الموضوع ، ولها كامل الصلاحية في تطبيقها خاصة اذا كان باستطاعتها تكوين قناعتها من الأدلة المبسوطة في الدعوى 0
المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 261