أصول – بينات – يقين من محامون 2000

المبدأ : أصول – بينات – يقين

يجب ان تكون الإدانة للجرم الجنائي الوصف قائمة على الجزم واليقين لا على الاستنتاج والتخمين ، وان تستند إلى أدلة واضحة قوية لا لبس فيها ولا غموض ولا يتسرب اليها
الشك 0

المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص 733